نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة ،بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته ، والقانون الاتحادي رقم ( 11) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته ، والقانون الاتحادي رقم ( 18) لسنة 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999م المعدل بالقانون الاتحادي رقم ( 4) لسنة 2001م بشأن لجان التوفيق والمصالحة وتعديلاته ، و القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحـته الداخلية ، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحـته الداخلية ، والقانون رقم (6) لسنة 2001م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن مخالفة قطع الخدمات عن المأجور خلافـًا للنظام في إمارة الشارقة ، وقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2000م بشأن تقييد تأجير العقارات في بعض المناطق السكنية بإمارة الشارقة ، بناءً على موافقة المجلسين التنفيذي و الاستشاري لإمارة الشارقة ،ولما تقتضيه المصلحة العامة ،أصدرنا القانون التالي :